آخر الأخبار
تنشيط القرصنة في باب المندب | جبهة البحار المفتوحة: كيف أحيت إيران شبكات القرصنة من باب المندب إلى القرن الإفريقي عبر ذراعها الحوثي؟   •   العليمي يؤكد الحسم العسكري ضد الحوثيين ويدعو لتوحيد الصف لاستعادة الدولة   •   اسرار | بالتفاصيل- تحليل دولي: الحوثيون وبدعم إيراني يعيدون تنشيط القرصنة باب المندب   •   اسرار | بالاسماء والتفاصيل- مليشيا الحوثي تعترف بحجم الكارثة الصحية التي تسببت بها في مناطق سيطرتها   •   مسلحون يقتلون حارس مجمع تجاري في سناح بالضالع   •   ثغرة خطيرة تهدد ملايين وكلاء الذكاء الاصطناعي: اختراق وحماية البيانات في خطر   •   في اليمن | اليوم.. سحب واسعة وأمطار غزيرة تمتد لعدة محافظات مع تحسن نسبي في الحرارة   •   كهرباء لحج خارج الخدمة ليلة عيد الأضحى.. واستياء شعبي واسع من استمرار الأزمة   •   خلية الأعمال الإنسانية تستجيب لأسرة نازحة بعد احتراق منزلها بالخوخة   •   نيران الخوخة تلتهم منزل نازحين.. خلية الأعمال الإنسانية تهرع بالإغاثة العاجلة   •  
أخبار محلية

رئيس الوزراء يلغي قراراً لوزير الداخلية ومحافظ تعز يعترض (وثيقة)

المشهد اليمني- حوارات وتقارير 25/11/2023 17:42 149 مشاهدة
رئيس الوزراء يلغي قراراً لوزير الداخلية ومحافظ تعز يعترض (وثيقة)

طالب رئيس الوزراء معين عبدالملك بإلغاء قرار وزير الداخلية، إبراهيم حيدان، بشأن تعيين مديراً جديداً لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في محافظة تعز.

وذكر عبدالملك في توجيهه: "الأخ وزير الداخلية، الأخ محافظ تعز، يتم الغاء قرار التعيين وإيقاف إجراءات التنفيذ بأحكام القانون والقواعد المنظمة لإجراءات التعيين".

يأتي هذا التوجيه بعد رسالة اعتراضية قدمها محافظ تعز، نبيل شمسان، لرئيس الوزراء، بشأن تعيين العقيد صادق حمود الدباني مديرا للهجرة والجوازات والجنسية في المحافظة.

وبحسب مصادر إعلامية، قال شمسان في رسالته إنه "واستشعاراً وإعمالا لمبدأ تحقيق انسياب خطوط السلطة وتصاعد خطوط المسئولية في مختلف المستويات الإدارية وتحقيقا لمعيار التوازن بين السلطة والمسئولية حدد القانون مهام وواجبات وسلطات كل وظيفة بصورة دقيقة، ويعد رئيس الوحدة الإدارية بالمحافظة محاسباً ومسئولا أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وقرارتهما ملزمة له طبقا لأحكام المادة (147) من الدستور، وفي نفس السياق جاء حكم المادة (40) من القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وذلك بالإشراف على تنفيذ القوانين والسياسة العامة للدولة في إدارة شئون المحافظة في كافة المجالات وتوجيه أجهزتها التنفيذية لتنمية مواردها والمحافظة على النظام العام فيها بالتنسيق مع السلطات المركزية فيما يتعلق بالشئون العامة للمحافظة طبقا للمادة (41) من ذات القانون، وفي ذات السياق جاءت أحكام المواد (58) (61) بشأن اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية الصادر بالقرار الجمهوري رقم ( 269) لسنة 2000م".

مؤكداً أن "قرار تعيين مدراء الإدارات العامة ومدراء الأجهزة الأمنية بالمحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقا لما ورد بأحكام المادة (29) من القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة الصادر بتاريخ ٢٣ ربيع اول ١٤٢١هـ الموافق ٢٠٠٠/٦/٢٥م مما يكون معه القرار الصادر محل الاعتراض صادر من جهة غير مخول بإصداره كونه صادر بالمخالفة للقانون واللوائح التنظيمية وإجراء مثل هذه التغييرات وبهذه الطريقة يعتبر تدخل سافر في شئون صلاحيات واختصاصات السلطة المحلية".

وأضاف أن "القاعدة أن تحديد الاختصاص هو عمل المشرع وعلى الموظف أو الجهة المناط بها إصدار القرار الإداري أن تلتزم حدود الاختصاص كما رسمها المشرع مما يكون معه القرار محل الاعتراض حقيقا بالإلغاء لمخالفته قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام وفقا لما سبق بيانه، بالإضافة إلى أنه لا يوجد أي مستجدات تستدعي التغيير بالوقت الحالي".