آخر الأخبار
محمد أنعم: لا طريق لإنقاذ اليمن واستعادة صنعاء إلا بالثورة والجمهورية والوحدة   •   رامي إمام: مذكرات الزعيم مجرد فكرة حتى الآن وشائعة سداد ديون مصر غير منطقية   •   السفارة اليمنية في باكستان تحتفل بالعيد الوطني 22 مايو   •   مي عز الدين تكشف عن أزمتها النفسية بعد وفاة والدتها وتتحدث عن سر زواجها المفاجئ   •   السفيرة الفرنسية تتحدث عن زيارتها إلى عدن ومهرجان الشاي العدني   •   عدن تستعيد أجواء رمضان في يوم الوقفة.. شوارع هادئة ومحال مغلقة بسبب الصيام   •   الأرصاد الجوية تحذّر من موجة إجهاد حراري رطب خطيرة تهدد سكان مدينة عدن   •   رئيس مجلس القيادة يتلقى برقية تهنئة من الرئيس البرتغالي بمناسبة العيد الوطني   •   جهاز مكافحة المخدرات يداهم وكراً للترويج والأعمال المخلة بالآداب ويضبط 4 أشخاص بينهم امرأة بالمكلا   •   الملكة رانيا تحتفل بالاستقلال الـ80 بصورة مميزة مع حفيدتيها إيمان وأمينة.. وتشعل تفاعل الأردنيين   •  
أخبار محلية

قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإنشاء الجهاز المركزي لأمن الدولة

سباء نت- اخبار 04/01/2024 21:05 107 مشاهدة
قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإنشاء الجهاز المركزي لأمن الدولة

عدن ـ سبأنت :
صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠٢٤، بإنشاء الجهاز. المركزي لأمن الدولة، ووفقا لهذا القرار يدمج كلا من الجهاز المركزي للأمن السياسي وجهاز الامن القومي والكيانات الاستخبارية الأخرى التابعة للمجلس الانتقالي وحراس الجمهورية وقوات العمالقة في إطار جهاز استخباري واحد يسمى ب (الجهاز المركزي لأمن الدولة) ويكون مقره في العاصمة المؤقتة عدن ويجوز انشاء فروع له في محافظات الجمهورية.

يتبع هذا الجهاز رئيس مجلس القيادة الرئاسي ويكون مسؤلا امامه عن تنفيذ كافة المهام والمسئوليات المنصوص عليها في هذا القرار ويتلقى تعليماته من رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وتحدد اللائحة التنظيمية اختصاصات قيادة الجهاز والقطاعات والتقسيمات التي يتكون منها وفروعه، والادارات العامة التي يشرف عليها كل قطاع.
ويكلف رئيسا جهاز الامن السياسي والامن القومي مع فريق الدمج المشكل من مجلس القيادة الرئاسي بمشاركة مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإعداد خطة تنفيذية مزمنة لأنهاء واستكمال اعمال الدمج خلال مدة اقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.

والزم القرار الجهاز المركزي لأمن الدولة بممارسة اختصاصه ومهامه المنصوص عليها في هذا القرار بما لا يمس بمبدأ التعددية السياسية والحريات العامة وحقوق الانسان وبما لا يتعارض مع احكام الدستور والقوانيين النافذة.

وقضت المادة الأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية