آخر الأخبار
السودان يدين تسيير رحلات طيران غير مصرح بها من طهران إلى صنعاء ويجدد دعمه للشرعية اليمنية   •   انعقاد اجتماع كتلة الصحة الإنجابية في عدن   •   لقاء بين الداخلية ومشروع العدالة في اليمن لبحث تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية   •   بلادنا تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت والأردن   •   السعودية تدين بأشد العبارات استمرار إيران في هجماتها غير المبررة على الكويت والبحرين والأردن   •   البركاني: تهديدات الحوثي للسعودية لن تخيفها.. واليمنيون جاهزون لمواجهة المشروع الإيراني   •   مجلي: ثمن السلام مع الحوثيين أفدح من مواجهتهم.. دعوة لتوحيد الصف لاستعادة الدولة   •   محافظ تعز يتفقد سير حملة تنظيم الأسواق ويؤكد دعم مبادرات بناء الإنسان ويطلق حملات للحد من الكلاب الضالة   •   اسرار | (المطارات بالمطارات) أم الرد بلا هوادة؟.. معادلة كسر العظم الجوية والبحريّة بين التحالف ومحور طهران تشتعل من الحديدة إلى أبها   •   السلطة المحلية بالمحويت تؤكد تأييدها الكامل لقرارات وإجراءات حماية السيادة اليمنية   •  
أخبار محلية

الشعبة الجزائية المتخصصة بعدن تؤيد حكماً ابتدائياً في قضية الاشتراك في عصابة مسلحة

عدن الغد- أخبار عدن 17/07/2026 03:30 315 مشاهدة
الشعبة الجزائية المتخصصة بعدن تؤيد حكماً ابتدائياً في قضية الاشتراك في عصابة مسلحة

أخبار عدن

الجمعة - 17 يوليو 2026 - 03:27 ص بتوقيت عدن

المصدر: عدن (عدن الغد) خاص

عقدت الشعبة الجزائية المتخصصة بالعاصمة عدن، أمس، جلستها العلنية برئاسة القاضي محمود الكلدي، وعضوية القاضي عايد يحيى والقاضي عبدالله الوحيشي، وبحضور عضو النيابة العامة القاضي معمر بارحمة، وأمين سر الجلسة رمزي محسن، وذلك للنظر في القضية رقم (12) لسنة 1446هـ بشأن الاشتراك في عصابة مسلحة.

وعقب استكمال الإجراءات القانونية وسماع ما قدم في القضية، أصدرت الشعبة حكمها في القضية، وجاء منطوق الحكم على النحو التالي:

أولا: قبول الطعن بالاستئناف المرفوع عن المستأنفين (علي عبدالسلام محسن الحربي وعلاء عادل ردمان محمد وسعيد عفيف عوض عبدالقوي الخالدي وفارس علي سالم أحمد وهارون خالد محمد صالح) وأحمد حامد لملس وأولياء الدم شكلاً ورفضها موضوعاً.

ثانياً: تأييد الحكم الابتدائي المطعون فيه الصادر رقم (٨١/٨٠) لعام ١٤٤٥ هجرية وتاريخ ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٥ هجرية الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٨م بكافة فقراته المطعون فيها.

ثالثاً: الطعن بالنقض مكفول خلال المدة المحددة قانوناً.