آخر الأخبار
من «أقدار» إلى «عزيز أنت يا وطني».. وفاة الفنان السوداني مجذوب أونسة بعد حادث أليم   •   أكثر من 4 آلاف حاج وحاجة استفادوا من القافلة الطبية لمشروع الرعاية الصحية المجتمعية لحجاج بيت الله الحرام بميناء الوديعة البري لهذا العام 1447هـ   •   محمد فضل شاكر يستقبل مولوده الأول «فضل» في قطر وسط أجواء عائلية خاصة   •   خيبة أمل لجمهور الراب.. رسمياً إلغاء حفل ويجز في العراق   •   بلقيس تكتسح الترند العربي بألبوم «غِلّ».. و8 أغنيات بـ4 لهجات   •   بعد «تستاهل العنوة».. راشد الماجد يعود بقوة ويجهز مفاجأة فنية لجمهوره في العيد   •   بالتزامن مع طرح ديو «بحريّة».. إطلالة صيفية وابتسامة لافتة لشيرين عبدالوهاب تخطف الأنظار مع حماقي في أحدث ظهور   •   الكشف عن كواليس جديدة من حياة أحمد زكي.. ووصيته بشأن ابنه هيثم التي تخاذل الجميع عن تنفيذها؟   •   ضربات أميركية على إيران تزيد الاضطراب في الأسواق العالمية   •   ترامب: اليورانيوم الإيراني المخصب سيتم تدميره أو نقله   •  
أخبار محلية

السعودية : تعرف على حكم المحكمة بحق الناشطة لجين الهذلول التي طالبت بتغيير النظام

المشهد اليمني- حوارات وتقارير 28/12/2020 13:18 350 مشاهدة
السعودية : تعرف على حكم المحكمة بحق الناشطة لجين الهذلول التي طالبت بتغيير النظام

أدانت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة في العاصمة السعودية  الرياض اليوم، الناشطة السعودية لجين الهذلول، بثبوت تورطها في عدد من النشاطات المجرّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وقضت المحكمة بإيقاع عقوبة السجن بحقها لمدة 5 سنوات و8 أشهر.

وتفصيلًا، عقدت الجزائية المتخصصة جلسة حضرتها عدد من وسائل الإعلام للنطق بالحكم بحق المدعى عليها في القضية.


وأدانت المحكمة، المدعى عليها؛ بارتكابها أفعالًا مجرَّمة بموجب المادة الـ43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؛ كالتحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة مستخدمة الشبكة العنكبوتية لدعم تلك الأجندة، بهدف الإضرار بالنظام العام والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدر عنها أفعال مُجرَّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.


وقال قاضي المحكمة إن المدعى عليها أقرت بارتكاب التهم المنسوبة إليها، ووثقت اعترافاتها نظامًا طواعيةً دون إجبار أو إكراه، وأنه لم يثبت لديه خلاف ذلك مما ادعت به المتهمة في جلسات سابقة؛ حيث إن الأصل في الإقرار الصحة واللزوم؛ ما لم يرد ما يَرُده، وأنه لا عذر لمن أقر، وأن الرجوع عن الإقرار في غير الحدود غير مقبول في الجملة تأسيسًا على المبادئ القضائية المقرة من المحكمة العليا.


وعُقدت الجلسة بحضور كامل هيئة المحكمة والمدعي العام والمدعى عليها وممثل هيئة حقوق الإنسان.


وتَضَمّن حكم المحكمة في القضية، وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة بحق المحكوم عليها؛ استصلاحًا لحالها وتمهيد السبل لعدم عودتها إلى ارتكاب الجرائم، وأنه في حال ارتكابها أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ سيعتبر وقف التنفيذ مُلغىً.


وشمل قرار المحكمة تطبيق العقوبة التبعية المنصوص عليها في المادة الـ53 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ومصادرة الأجهزة والوسائط الإلكترونية المشار إليها في محاضر الضبط والتقارير الفنية التي استخدمتها المدعى عليها في ارتكاب جرائمها.


وذكر القاضي للمدعي العام والمدعى عليها، أن بإمكانهما الاعتراض على الحكم استئنافًا أو تدقيقًا، خلال المدة النظامية لذلك والتي تُقَدّر بـ30 يومًا تبدأ من اليوم الذي يتلو يوم تسليم الحكم.