آخر الأخبار
ترامب: لو استسلم جيش إيران بأكمله لكتبت وسائل الإعلام الأميركية "الكاذبة" أنها انتصرت   •   اسرار | بالتفاصيل- فاجعة في تعز.. نهاية شاب حاول تشغيل ماطور كهربائي داخل بئر   •   فاجعة في تعز: سقوط مركبة من منحدر جبلي شاهق يخلّف 7 جرحى بينهم نساء وأطفال   •   محافظ أبين يوجّه بصرف عيدية لـ (777) موظفًا وعاملًا من عمال النظافة تقديرًا لجهودهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك   •   تنشيط القرصنة في باب المندب | جبهة البحار المفتوحة: كيف أحيت إيران شبكات القرصنة من باب المندب إلى القرن الإفريقي عبر ذراعها الحوثي؟   •   العليمي يؤكد الحسم العسكري ضد الحوثيين ويدعو لتوحيد الصف لاستعادة الدولة   •   اسرار | بالتفاصيل- تحليل دولي: الحوثيون وبدعم إيراني يعيدون تنشيط القرصنة باب المندب   •   اسرار | بالاسماء والتفاصيل- مليشيا الحوثي تعترف بحجم الكارثة الصحية التي تسببت بها في مناطق سيطرتها   •   مسلحون يقتلون حارس مجمع تجاري في سناح بالضالع   •   ثغرة خطيرة تهدد ملايين وكلاء الذكاء الاصطناعي: اختراق وحماية البيانات في خطر   •  
أخبار محلية

عاجل.. صدور قرار جمهوري بإنشاء العمليات المشتركة ومقرها عدن بمكونات وأهداف ومهام

نافذة اليمن 27/04/2023 21:42 80 مشاهدة
عاجل.. صدور قرار جمهوري بإنشاء العمليات المشتركة ومقرها عدن بمكونات وأهداف ومهام
نافذة اليمن - عدن

صدر اليوم، قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (40) لسنة 2023م، بشأن إنشاء هيئة العمليات المشتركة.

قضت المادة الأولى من هذا القرار يتم انشاء هيئة العمليات المشتركة ومقرها العاصمة المؤقتة عدن تحت اشراف وزير الدفاع.

فيما قضت المادة الثانية ان يحدد وزير الدفاع مكونات واهداف ومهام الهيئة ولائحتها التنظيمية وتصدر بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقضت المادة الثالثة من القرار بتعيين رئيس ونائب لرئاسة الهيئة بموجب قرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على عرض وزير الدفاع.

ونصت المادة الرابعة بان تتبع الهيئة وزارة الدفاع في كل مهامها وبما لا يتعارض او يخل بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع وهيئة الأركان.

كما نصت المادة الخامسة ان على وزير الدفاع ورئاسة هيئة الأركان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

ونصت المادة السادسة انه في حال غياب وزير الدفاع ينوب عنه رئيس هيئة الأركان في الاشراف على الهيئة.

ونصت المادة السابعة والأخيرة من هذا القرار ان يعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.