آخر الأخبار
مؤرخ إسرائيلي يصدم إسرائيل: حماس حققت نصرا عسكريا مذهلا وأذلت الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر   •   بين جرأة الأناقة وثورة النغم.. شاهدوا كيف تترجم شاكيرا روحها الحرة في اختيار أزيائها؟ (صور)   •   ​ثروة في اليد.. الكشف عن ماركات حقائب الدكتورة يومي المفضّلة والأغلى في تاريخ الموضة.   •   حارسة سجن تتحدث عن فضيحة ضجت بها بريطانيا   •   تايوان تسعى إلى إثبات وجودها في مجال الطائرات بدون طيار   •   فيديو "مطاردة المسيرة" يهز إسرائيل.. هل فقدت تل أبيب السيطرة على جبهة الشمال بشكل كامل؟   •   ملكة القلوب والأناقة.. الملكة رانيا العبدالله تتألق بإطلالة ناعمة تجمع بين التراث ورقي الحاضر!   •   بين سحر الماضي وجاذبية الحاضر.. كيف نجحت الأميرة رجوة الحسين في إعادة تعريف الموضة المحتشمة؟   •   كوريا الجنوبية تعتزم إطلاق غواصة نووية   •   الألوان والأقمشة الأبرز.. تفاصيل صيحات صيف 2026 الملهمة بتوقيع المؤثّرات السعوديات.   •  
أخبار محلية

رئيس الحكومة يلغي قرار تعيين غير قانوني لوزير الداخلية بعد اعتراض محافظ تعز.. وثيقة

نافذة اليمن 25/11/2023 20:10 183 مشاهدة
رئيس الحكومة يلغي قرار تعيين غير قانوني لوزير الداخلية بعد اعتراض محافظ تعز.. وثيقة
نافذة اليمن - عدن

ألغى رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، خلال الساعات القليلة الماضية، قرار وزير الداخلية إبراهيم حيدان المحسوب على الإخوان، الخاص تعيين مديراً جديداً لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في محافظة تعز بشكل غير قانوني.

وقال عبدالملك في توجيهه: "الأخ وزير الداخلية، الأخ محافظ تعز، يتم الغاء قرار التعيين وإيقاف إجراءات التنفيذ بأحكام القانون والقواعد المنظمة لإجراءات التعيين".

وجاء توجيه معين عبدالملك، بعد رسالة اعتراضية قدمها محافظ تعز، نبيل شمسان، لرئيس الوزراء، بشأن تعيين العقيد صادق حمود الدباني مديرا للهجرة والجوازات والجنسية في المحافظة.

و في وثيقة رسمية، قال محافظ تعز نبيل شمسان في رسالته إنه "واستشعاراً وإعمالا لمبدأ تحقيق انسياب خطوط السلطة وتصاعد خطوط المسئولية في مختلف المستويات الإدارية وتحقيقا لمعيار التوازن بين السلطة والمسئولية حدد القانون مهام وواجبات وسلطات كل وظيفة بصورة دقيقة، ويعد رئيس الوحدة الإدارية بالمحافظة محاسباً ومسئولا أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وقرارتهما ملزمة له طبقا لأحكام المادة (147) من الدستور، وفي نفس السياق جاء حكم المادة (40) من القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وذلك بالإشراف على تنفيذ القوانين والسياسة العامة للدولة في إدارة شئون المحافظة في كافة المجالات وتوجيه أجهزتها التنفيذية لتنمية مواردها والمحافظة على النظام العام فيها بالتنسيق مع السلطات المركزية فيما يتعلق بالشئون العامة للمحافظة طبقا للمادة (41) من ذات القانون، وفي ذات السياق جاءت أحكام المواد (58) (61) بشأن اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية الصادر بالقرار الجمهوري رقم ( 269) لسنة 2000م".

مؤكداً أن "قرار تعيين مدراء الإدارات العامة ومدراء الأجهزة الأمنية بالمحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقا لما ورد بأحكام المادة (29) من القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة الصادر بتاريخ ٢٣ ربيع اول ١٤٢١هـ الموافق ٢٠٠٠/٦/٢٥م مما يكون معه القرار الصادر محل الاعتراض صادر من جهة غير مخول بإصداره كونه صادر بالمخالفة للقانون واللوائح التنظيمية وإجراء مثل هذه التغييرات وبهذه الطريقة يعتبر تدخل سافر في شئون صلاحيات واختصاصات السلطة المحلية".

وأضاف أن "القاعدة أن تحديد الاختصاص هو عمل المشرع وعلى الموظف أو الجهة المناط بها إصدار القرار الإداري أن تلتزم حدود الاختصاص كما رسمها المشرع مما يكون معه القرار محل الاعتراض حقيقا بالإلغاء لمخالفته قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام وفقا لما سبق بيانه، بالإضافة إلى أنه لا يوجد أي مستجدات تستدعي التغيير بالوقت الحالي".