إقتصاد

24 ساعة لسحب السلع المغشوشة والفاسدة والمقلدة من الأسواق

صحيفة الامارات اليوم 03/09/2026 23:02 246 مشاهدة
24 ساعة لسحب السلع المغشوشة والفاسدة والمقلدة من الأسواق
24 ساعة لسحب السلع المغشوشة والفاسدة والمقلدة من الأسواق

«الاقتصاد والسياحة» ألزمت المزود بالتوقف الفوري عن بيعها أو عرضها

الصافي استعرضت خلال إحاطة إعلامية أبرز أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الغش التجاري. من المصدر

أفادت وزارة الاقتصاد والسياحة بأن أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الغش التجاري، تتضمن تعزيز الرقابة الاستباقية على الأسواق من خلال تنظيم إجراءات التفتيش، وضبط المخالفات، والتعامل مع السلع المغشوشة وفق إجراءات واضحة وفاعلة، وذكرت الوزارة خلال إحاطة إعلامية عقدتها، أمس، لاستعراض أبرز أحكام اللائحة، أن اللائحة تشمل إجراءات فورية لسحب البضائع المغشوشة والفاسدة والمقلدة من الأسواق، حيث ألزمت المزود بالتوقف الفوري عن بيع أو عرض البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، وسحبها من الأسواق والمخازن خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ استلام الإخطار الموجه من قِبَل الوزارة أو السلطة المختصة.

وتفصيلاً، قالت الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، صفية الصافي، إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الغش التجاري، يؤكد التزام دولة الإمارات بمواصلة تطوير بنيتها التشريعية، لافتة إلى أن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (107) لسنة 2026، توفر إطاراً تشريعياً وتنظيمياً متكاملاً للتعامل مع حالات الغش التجاري المتعلقة بالسلع والبضائع وفق أفضل الممارسات.

وأضافت الصافي، خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة بمقرها في دبي، أمس، لاستعراض أبرز أحكام اللائحة، أن الوزارة عملت خلال المرحلة الماضية على تعزيز مستويات الامتثال للتشريعات والسياسات ذات الصلة بمكافحة الغش التجاري، مشيرة إلى أنه في هذا الإطار، نفذت الوزارة، بالتعاون مع الجهات الاقتصادية والرقابية المحلية 10 آلاف و23 جولة تفتيشية مرتبطة بالغش التجاري خلال الربع الأول من عام 2026، أسفرت عن رصد 189 مخالفة على مستوى الدولة.

وأوضحت أن أبرز أحكام اللائحة، تتضمن تعزيز الرقابة الاستباقية على الأسواق من خلال تنظيم إجراءات التفتيش، وضبط المخالفات، والتعامل مع السلع المغشوشة وفق إجراءات واضحة وفاعلة، وبيّنت الصافي أنها تشمل تنظيم إجراءات التحفُّظ على المضبوطات والتصرف فيها وفق الضوابط المقررة، بما يضمن حفظها ومنع إعادة تداولها أو تسربها إلى الأسواق، إضافة إلى تنظيم حالات وإجراءات إتلافها، وتعزيز التنسيق وتبادل البيانات بشأن الإجراءات المتخذة بين الوزارة والسلطات المختصة، فضلاً عن تنظيم تطبيق الجزاءات الإدارية، بما يرفع مستوى الامتثال، ويردع الممارسات التجارية غير المشروعة.

وقالت إن اللائحة نصت على إجراءات محددة للتعامل مع البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، تشمل إلزام المزود بالتوقف الفوري عن بيعها أو عرضها، وسحبها من الأسواق والمخازن خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ استلام الإخطار المُوجَّه من قبل الوزارة أو السلطة المختصة. وأضافت أن اللائحة نصت أيضاً على إبلاغ مراكز البيع والجهات كافة، التي تم تزويدها بالبضاعة بوجوب سحبها خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من استلام الإبلاغ، مع اتخاذ ما يلزم لاستردادها وسحبها من التداول، وتزويد الوزارة أو السلطة المختصة بما يثبت تنفيذ إجراءات الإبلاغ والسحب والاسترداد، وأشارت الصافي إلى أن اللائحة نصت على الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة في أسواق الدولة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ استلام الإخطار، من خلال وسائل الإعلان التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة مع الالتزام بتوضيح بيانات البضاعة، على أن يكون الإعلان باللغتين العربية والإنجليزية، مؤكدة أنه يجوز للوزارة أو السلطة المختصة تقصير هذه المدة في الحالات التي تستدعي ذلك، لاسيما إذا كانت البضاعة تنطوي على مخاطر تمس صحة وسلامة الإنسان أو الحيوان أو البيئة.

وذكرت أن الوزارة أو السلطة المختصة تتولى التحفُّظ على البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة في أماكن محددة ومخصصة لهذا الغرض، وعلى نفقة المخالف، ومنع التصرف فيها بأي صورة، مع إعلام الجمهور وتحذيره من شرائها أو استخدامها، وبيان نوعها وأوصافها والعلامات التجارية التي تحملها.

وأوضحت أنه «في حال عدم التزام المزود بإجراءات السحب خلال المدد المحددة، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، خلال الـ48 ساعة التالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب البضائع من الأسواق والمخازن على نفقة المزود، أما إذا تعذر الوصول إلى المزود وإخطاره، فالوزارة أو السلطة المختصة تتولى السحب خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ ثبوت وجود البضائع، على أن تستوفي من المزود النفقات والمصروفات التي تكبدتها عند الوصول إليه».

ولفتت الصافي إلى أن اللائحة التنفيذية وضعت إطاراً متكاملاً للتعامل مع البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، كما نظمت حالات وإجراءات إتلافها بما يمنع إعادة استخدامها أو تداولها أو الانتفاع بها.

وفي الحالات التي يقوم فيها المزود بسحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، وتكون تلك البضائع قابلة لإعادة التصدير ولا تُشكّل مخاطر على صحة وسلامة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، ولم يصدر بشأنها قرار من اللجنة العليا أو حكم من المحكمة المختصة بالإتلاف، بيّنت الصافي، أن اللائحة ألزمت المزود بإعادتها إلى بلد المنشأ أو بلد التصدير خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الضبط وعلى نفقته الخاصة، مع تولي الوزارة أو السلطة المختصة إتلافها أو إعادتها إلى بلد المنشأ أو بلد التصدير أو التصرف فيها وفقاً لأحكام اللائحة وعلى نفقة المزود إذا لم يقم بإعادتها لأي سبب كان.

آخر تحديث للصفحة تم بتاريخ: 3 سبتمبر 2026 23:38

أعلى