حددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فئات العمالة غير المنتظمة، حيث نصت المادة السابعة من اللائحة على سريان أحكام القانون على عدة فئات محددة.
تشمل هذه الفئات ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيبهم من الدخل السنوي المتخذ أساساً لربط الضريبة العقارية عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك، بشرط أن يكون العقار مؤجراً ولا يُستخدم كمسكن لهم أو لأسرهم. ويُقصد بالدخل السنوي القيمة الإيجارية السنوية للعقار، ويثبت ذلك بموجب خطاب من مأمورية الضرائب العقارية المختصة.
كما يشمل القانون عمال التراحيل، وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين، بشرط عدم استخدامهم لعمال، وعدم ممارسة النشاط في محل عمل ثابت له سجل تجاري، وألا يكون محل النشاط خاضعاً لنظام ترخيص.
وتشمل اللائحة أيضاً خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل، بشرط أن يكون محل العمل داخل منزل معد للسكن الخاص، وأن يكون العمل يدوياً لقضاء حاجات شخصية للمستخدم أو ذويه. بالإضافة إلى محفظي وقراء القرآن الكريم، والمرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.
كما تُطبق أحكام القانون على ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، إذا لم يكن يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها، وكان نصيب الوارث من الدخل السنوي أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وألا يكون الوارث قائماً بإدارة المنشأة. وتشمل أيضاً العاملين المؤقتين في الزراعة، وملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان، وحائزي الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان.