أخبار محلية

مخالفات بن عديو في مصادرة أملاك آل عيدان دون اتخاذ الأجراءات القانونية التي نصت عليها القوانين

صحيفة المرصد- اخبار 14/04/2020 22:25 200 مشاهدة
مخالفات بن عديو في مصادرة أملاك آل عيدان دون اتخاذ الأجراءات القانونية التي نصت عليها القوانين

ما قام به بن عديو اليوم من سجن آل عيدان خليفة لأجبارهم على مصادرة حقوقهم بدون تعويض عادل يخالف نصوص قانون أراضي وعقارات الدولة رقم 25 الصادر بسنة 1995 م ولائحتة التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 171 لسنة 1996 م و الذي نص في المادة الخامسة منه بعدم مصادرة الأملاك الخاصة الآ بعد تعويض عادل

أضافة الى مخالفتة لنصوص قانون الأستملاك للمنفعة العامة رقم (1) لسنة 1995 م والذي نص على عدم جواز مصادرة الأملاك الخاصة الآ بعد التعويض العادل رضائيآ أو اداريآ وفي حال عدم الأتفاق لطالب الأستملاك الرجوع إلى الأستملاك القضائي وفي جميع الأحوال لا يجوز الأستملاك من املاك المواطنين الآ اذا لم يوجد ممتلكات تفي بالغرض مع عدم الأخلال بحق المواطن في التعويض العادل الذي يرتضية ..
وهذا ما أكدت علية المادة رقم (1) والمادة رقم 2 والمادة رقم (3)
من الباب الأول لقانون الأستملاك المنفعة العامة ..

قانون رقم (1) لسنة 1995م
بشأن الإستملاك للمنفعة العامة
الباب الأول
أحوال جواز الإستملاك
مادة (1) : يجوز للوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة عند الاضطرار أن تستملك للمنفعة العامة وبتعويض عادل وفقاً لأحكام هذا القانون العقارات بما فيها الأراضي وذلك لتنفيذ مشاريعها ذات النفع العام.
مادة (2) : يقصد بالمشاريع ذات النفع العام كل ما يتعلق بالأعمال الآتية:
‌أ- المشاريع الضرورية التي ليس فيها أكثر من خيار من حيث المكان ، مثل :-
1- مجاري المياه ، ومواقع الثروات المعدنية والنفط والغاز ، والمطارات والمرافئ والسدود ومشروعات الري والشرب .
2- الملاجئ والخنادق والمنافذ والمنشآت التي تقتضيها متطلبات الأمن والدفاع .
‌ب- المشاريع الضرورية التي فيها أكثر من خيار من حيث المكان مثل :-
1- المساجد والمقابر والمدارس والمعاهد والجامعات والمستشفيات والثكنات العسكرية وأقسام الشرطة والمذابح ودور الأيتام والأسواق والطرق.
2- المناطق الصناعية والمنشئات الزراعية ومشاريع الكهرباء وخدمات الاتصالات والبريد .
3- الحدائق العامة والساحات والأندية الرياضية والمراكز الثقافية والمنشئات السياحية والتموينية والسكنية والإنشاءات والمشاريع المتعلقة بتنفيذ الخطط الإنمائية والإستثمارية المقرة .
مادة (3) : يكون الإستملاك بشكل عام إما إدارياً أو رضائياً وفي حالة عدم الإتفاق بين الطرفين فلطالب الإستملاك الرجوع إلى الإستملاك القضائي ، وفي جميع الأحوال لا يلجأ إلى الإستملاك من أملاك المواطنين الخاصة . إلا إذا لم يوجد للدولة ممتلكات تفي بالغرض..

مع عدم أجبار المواطن على أخذ أملاكة الخاصة الآ بعد التراضي بين الطرفين وتنازل صاحب الأملاك الخاصة مع حفظ حقوقة وأستلام تعويضة العادل .

حسين الدياني