أصدرت المحكمة العسكرية الابتدائية (تعز – الحديدة)، يوم الأحد، سلسلة من الأحكام القضائية المشددة في عدد من القضايا الجنائية الجسيمة، تضمنت أربعة أحكام بالإعدام قصاصًا، إلى جانب ثلاثة أحكام أخرى بالسجن مع إلزام المدانين بدفع ديتين في قضايا قتل عمد، وذلك خلال جلسات علنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي غمدان عبدالرقيب، وبحضور رئيس النيابة العسكرية القاضي فضل الجوباني، وعضو النيابة العسكرية القاضي عبدالمؤمن المخلافي، وأمين السر شوقي حمود.
وفي القضية الجنائية رقم (73) لسنة 1445هـ، قضت المحكمة برفض الدفوع المقدمة من المتهم (ع.م.ع.أ.ي) موضوعًا، بعد قبولها شكلًا، وأدانته بجريمة القتل العمد للمجني عليه حسام أحمد قائد أحمد عوض، وحكمت عليه بالإعدام قصاصًا، مع إلزامه بدفع مليون ريال كغرامة ومصاريف تقاضٍ، وإعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات.
كما أصدرت المحكمة في القضية رقم (13) لسنة 1447هـ حكمًا بإدانة المتهم (م.م.م.غ) بجريمة القتل العمد للمجني عليه أياد محمد ناجي صالح، وقضت بإعدامه قصاصًا رميًا بالرصاص حتى الموت، على أن يُنفذ الحكم في مكان عام، مع إلزامه بدفع مليوني ريال أغرامًا ومخاسير التقاضي لصالح أولياء الدم، ومصادرة سلاح الجريمة لصالح خزينة الدولة، فيما أعلن وكيل أولياء الدم والنيابة العسكرية إشهارهما للحكم.
وفي القضية رقم (25) لسنة 1445هـ، أدانت المحكمة المتهم (ع.م.ع.ي.ا) بقتل المجني عليه بلال علي سعيد الحميري عمدًا، وقضت بإعدامه قصاصًا رميًا بالرصاص، مع إلزامه بدفع مليون ريال أغرامًا ومصاريف التقاضي لصالح أولياء الدم، فيما قرر المتهم استئناف الحكم، وأشهر كل من النيابة العامة ووكيل أولياء الدم الحكم.
أما في القضية رقم (33) لسنة 1446هـ، فقد قضت المحكمة بإدانة المتهم (خ.ص.س.ن.ا) بجريمة القتل العمد للمجني عليه أحمد صغير مهدي القحوي، وحكمت عليه بالإعدام قصاصًا رميًا بالرصاص، مع إلزامه بدفع مليون ريال أغرامًا ومخاسير التقاضي لصالح أولياء الدم، فيما أعلن المتهم استئناف الحكم، وأشهر ممثل أولياء الدم والنيابة العامة الحكم.
وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة ثلاثة أحكام إضافية في قضايا قتل عمد، قضت فيها بالسجن مع الاكتفاء بالفترة التي قضاها المدانون في الحبس، إلى جانب إلزامهم بدفع ديتين، وفقًا لما ورد في منطوق الأحكام.