أخبار محلية

قانون الجمارك: آليات التظلم والتحكيم لحماية حقوق أصحاب الشأن

المنتصف نت- المنتصف نت 11/09/2026 13:28 336 مشاهدة
قانون الجمارك: آليات التظلم والتحكيم لحماية حقوق أصحاب الشأن

ينظم قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 آليات واضحة لحماية حقوق أصحاب الشأن وحل النزاعات مع مصلحة الجمارك، حيث خصص القانون مواد محددة للتظلمات والتحكيم، مع تحديد مدد زمنية ملزمة للفصل في القضايا.

تتضمن المواد 63 و64 و65 من القانون إجراءات دقيقة للتظلم من قرارات تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها. تنص المادة 63 على تشكيل لجان لنظر التظلمات برئاسة أحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام على الأقل، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة. ويجوز لصاحب الشأن حضور اللجنة بنفسه أو عبر ممثل عنه، وتلتزم اللجنة بالفصل في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه بقرار مسبب.

في حال قبول صاحب الشأن لقرار اللجنة خلال سبعة أيام من إخطاره به، يتم تحرير محضر بذلك وتلتزم المصلحة بتنفيذه. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون قواعد وإجراءات عمل هذه اللجان.

أما المادة 64، فتتناول آلية التحكيم في حال استمرار النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن. حيث يمكن لصاحب الشأن طلب إحالة النزاع إلى التحكيم بموافقة الوزير أو من يفوضه. وتشكل هيئة تحكيم برئاسة قاضٍ أو أستاذ جامعي متخصص، وعضوية محكم عن المصلحة ومحكم يختاره صاحب الشأن. تصدر الهيئة قرارها مسببًا بأغلبية الآراء، ويكون قرارها نهائيًا وملزمًا للطرفين، مع تحديد من يتحمل نفقات التحكيم.

تشترط المادة 65، لإجراء التظلم أو التحكيم، أن تظل البضاعة تحت رقابة مصلحة الجمارك، إلا في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.