أخبار محلية

قانون جديد يلزم بنشر قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة بالجريدة الرسمية

المنتصف نت- المنتصف نت 13/09/2026 06:52 438 مشاهدة
قانون جديد يلزم بنشر قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة بالجريدة الرسمية

يُلزم قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الجهات المعنية بنشر قرارات نزع الملكية في الجريدة الرسمية، لضمان الشفافية والإعلام الكامل لأصحاب الشأن.

وفقاً للمادة الخامسة من القانون، تتولى لجنة مختصة حصر وتحديد العقارات والمنشآت اللازمة للمنفعة العامة. وتتألف هذه اللجنة من ممثل عن الجهة المنفذة لمشروع نزع الملكية، ومندوب عن الإدارة المحلية، وموظف خزينة. يسبق عملية الحصر إعلان رسمي بالموعد المحدد، يتم نشره في مقار الإدارة المحلية، ومقر العمدة، وعلى واجهة العقار المعني. كما يتم إخطار أصحاب الحقوق بخطاب مسجل بعلم الوصول.

يتوجب على الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة في موقع المشروع لتقديم معلومات حول ممتلكاتهم وحقوقهم. وتقوم اللجنة بتحرير محضر مفصل يتضمن هذه البيانات، مع التحقق منها عبر مراجعة دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى. ويتعين على أعضاء اللجنة والحاضرين التوقيع على كشوف الحصر إقراراً بصحة البيانات. في حال امتناع أحد ذوي الشأن عن التوقيع، يتم تسجيل ذلك في المحضر مع بيان الأسباب.

بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على نشر القرار الذي يحدد المنفعة العامة، مرفقاً بنسخة من المذكرة التوضيحية، في الجريدة الرسمية. كما يتم لصق هذا القرار في مقار الإدارة المحلية، ومقر العمدة أو الشرطة، وفي المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرتها، وعلى واجهة العقار المعني بطريقة واضحة وظاهرة.