أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (149) بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير المنظومة الضريبية في دولة الإمارات بما يعزز الشفافية الضريبية، ويرتقي بكفاءة التطبيق، ويواكب أفضل الممارسات العالمية.
وتهدف التعديلات إلى تبسيط الإجراءات وتوفير مرجعية واضحة للخاضعين للضريبة، بما يسهم في تعزيز مستويات الامتثال الطوعي والحد من المنازعات الضريبية.
وتشمل التعديلات عدداً من الجوانب الفنية والتنظيمية، من أبرزها، توضيح بعض الأحكام المتعلقة باسترداد ضريبة المدخلات، وتعديل الأحكام المتعلقة بتوريد واستيراد المنتجات الطبية بما يتوافق مع الإطار التشريعي المحدث للقطاع الصحي في الدولة، فضلاً عن توضيح الأحكام المتعلقة بتوفير السكن للموظفين لأغراض استرداد ضريبة المدخلات. كما تتضمن التعديلات توضيح نطاق تطبيق نظام الأصول الرأسمالية بما يحقق الاتساق مع أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة.
وتشمل التعديلات كذلك تطوير آلية تجزئة ضريبة المدخلات بما يعكس بصورة أدق طبيعة الأنشطة الاقتصادية للخاضعين للضريبة، مع الإبقاء على الآلية الحالية للجهات الحكومية والجهات الخيرية.
كما استُحدثت أحكام تنظم المعالجة الضريبية للتوريد الواحد المركب بما ينسجم مع الواقع الاقتصادي للتوريد، بالإضافة إلى استحداث أحكام تتعلق بعدم استرداد ضريبة المدخلات في حالات السداد النقدي التي تتجاوز الحدود التي يحددها قرار يصدر عن وزير المالية، وذلك في إطار تعزيز الامتثال والحد من مخاطر التهرب الضريبي.
وأكدت وزارة المالية أن هذه التعديلات تأتي ضمن نهجها المستمر في مراجعة وتطوير التشريعات الضريبية لضمان مواكبتها للتطورات الاقتصادية والتشريعية، وتعزيز تنافسية البيئة الضريبية في الدولة، بما يدعم منظومة ضريبة القيمة المضافة وييسر الامتثال على مجتمع الأعمال.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
آخر تحديث للصفحة تم بتاريخ: 8 سبتمبر 2026 17:02